تعليمات انضباط الطلبة

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي
التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي

نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 160 تاريخ التشريع 2007 سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد: 4034 | تاريخ: 22 / 02 / 2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة: 2 استناد
استنادا الى احكام الفقرة ) 2 ( من المادة ) 37 ( والفقرة ) 2 ( من المادة ) 47 ( من قانون وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .

المادة 1
يلتزم الطالب بما ياتي : اولا – التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ومؤسساتها ) الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد )
ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية
او العرقية او الدينية فعلا او قولا . ثالثا – عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها . رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين
وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة . خامسا – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية . سادسا – الامتناع عن اي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمانينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ) الكلية او
المعهد ( او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به . سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثامنا – عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد . تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى . عاشرا – تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد
السياسي او الديني او الاجتماعي . حادي عشر – تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك
في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات . ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم
الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .

المادة 2
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية : اولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة . ثانيا – الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .
المادة 3
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية : اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه . ثانيا – اخلاله بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
المادة 4
يعاقب الطالب بالفصل لمدة ) 30 ( ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية : اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار . ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية . ثالثا – قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما . رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب .
المادة 5
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات
الاتية : اولا – اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ) 4 ( من هذه التعليمات . ثانيا – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم
الجامعي .
ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية . رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة . خامسا – التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة . سادسا – حمله السلاح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي . سابعا – احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد . ثامنا – اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية . تاسعا – تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما . عاشرا – الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل . حادي عشر – اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة . ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .

المادة 6
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى
المخالفات الاتية : اولا – تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ) 5 ( من هذه التعليمات . ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او
المعهد . ثالثا – اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة . رابعا – تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على
التزوير . خامسا – ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه . سادسا – عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة .

المادة 7
اولا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ) 2 ( و) 3 ( و ) 4 ) و ) 5 ( و ) 6 ( من هذه
التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية . ثانيا – اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه
انضباطيا مستاخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية .

المادة 8
يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة
التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة ) المنتخب ( ويكلف احد الموظفين
الاداريين باعمال مقررية اللجنة .

المادة 9
لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .
المادة 10
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، وللمجلس
تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .

المادة 11
اولا – تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية . ثانيا – للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار
الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا .

المادة 12
للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ) ثانيا ( و ( ثالثا ( و) رابعا ( من المادة )
11 ( من هذه التعليمات خلال ) 7 ( سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق
الاعتراض خلال ) 15 ( خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات .

المادة 13
يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ) 15 ( خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها
ولي امر الطالب تحريريا .

المادة 14
تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ) 19 ( لسنة 1989 .
المادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .